أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
243
غريب الحديث
الحال عجمية الأصل ، فهذا القول يصدق الفريقين جميعا ] . وفي هذا ( 1 ) الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران : أحدهما ( 2 ) بالتأخير ( 3 ) والآخر بالنقد ( 4 ) - إذا فارقه على أحدهما فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبد الله : صفقتان في صفقة ربا ، ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة . ( 5 ) [ وقال أبو عبيد : في حديث ابن عمر حين دخل عليه ( 6 ) سعيد ابن جبير فسأله عن حديث المتلاعنين وهو مفترش برذعة رحله متوسد مرفقة أدم حشوها ليف أو سلب ( 7 ) - قال : حدثناه يزيد عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . قال يزيد : السلب : ليف المقل قال أبو عبيد : فسألت عن السلب فقيل : ليس بليف المقل ، ولكنه شجر معروف باليمن تعمل منه الحبال ، وهو أجفى ( 8 ) من ليف المقل وأصلب ( 9 ) ] .
--> ( 1 ) ليس في ل . ( 2 ) من ل ور ومص في الأصل : واحد . ( 3 ) في ر : للتأخير . ( 4 ) في ل : للنقد . ( 5 ) ليس الحديث الآتي مع شرحه في الأصل والزيادة من ل ور ومص . ( 6 ) ليس في ل . ( 7 ) الحديث في الفائق 1 / 610 . ( 8 ) في ر : أخفا - خطأ . ( 9 ) في الفائق 1 / 610 ( وقال شمر : السلب قشر من قشور الشجر يعمل منه السلال يقال لسوقه : سوق السلابين وهي معروفة بمكة ) .